فصل: فصل في ذكر الوارثين من الرجال والنساء:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: البهجة في شرح التحفة (نسخة منقحة)



.باب التوارث:

مصدر على وزن تفاعل من توارث القوم إذا ورث بعضهم بعضاً، والميراث اسم للمال المتروك وهو مفعال من ورث يرث ورثاً ووراثة والإرث اسم للشيء الموروث وهمزته منقلبة عن واو كأشاح وسمي المال المتروك ميراثاً لأنه يبقى بعد موت صاحبه، وكذلك الورثة لبقائهم بعد الميت لأخذهم الإرث.
(والفرائض) جمع فريضة من الفرض بمعنى التقدير من قوله تعالى فنصف ما فرضتم} (البقرة: 237) أي قدرتم أي أوجبتم يقال: فرضت الشيء أفرضه أي أوجبته وقدرته. وتسمية هذا العلم بعلم الفرائض اصطلاحية، وإلاَّ فعلم الفرائض في اللغة يشمل الواجبات كلها من فرائض الصلاة والزكاة وغير ذلك، وسمي بذلك لكثرة دوران الفرض على ألسنة أهله وهو علم قرآني جليل، قال عليه الصلاة والسلام: (إن الله لم يكل قسمة مواريثكم إلى أحد بل تولاها بنفسه وبينها أتم بيان) وقال: (تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض وأن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما). وفي الجواهر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم).
واعلم أن علم الفرائض له حد، وموضوع وغاية، فغايته أي ثمرته حصول ملكة للإنسان توجب سرعة الجواب على وجه الصحة والصواب، وأما حده وموضوعه فقال ابن عرفة: وعلم الفرائض لقباً الفقه المتعلق بالإرث وعلم ما يوصل لمعرفة قدر ما يجب لكل ذي حق في التركة. وموضوعه التركات لا العدد خلافاً للصودي فقوله: لقباً معناه أن علم الفرائض نقل من معناه الأصلي الذي هو علم الواجبات وصار لقباً لهذا الفن فاحترز بقوله: لقباً من علم الفرائض مضافاً باقياً على إضافته، فإنه أعم لشموله جميع الواجبات على اختلاف أنواعها كما مر، فهو كقولهم بيوع الآجال لقباً وإضافة فهو إضافة يشمل كل بيع لأجل، ولقباً مقصور على بيوع الآجال المتحيل فيها على دفع قليل من كثير، وقوله: المتعلق بالإرث أي إثباتاً أو نفياً من إرث وحجب وتعيين القدر الموروث، وخرج بالإرث ما تعلق بالعبادات والنكاح والمعاملات. وقوله: وعلم إلخ.. هو بالرفع معطوف على قوله الفقه، وما في قوله ما يوصل واقعة على الحساب الذي يتوصل به لمعرفة قدر ما يجب لكل وارث، فحقيقة هذا العلم مركبة من أمرين معرفة من يرث ومن لا يرث، ومعرفة كيفية القسمة والعمل في مسائل المناسخات وغيرها، وهذا الثاني لم يتكلم عليه الناظم بل هو باق عليه، وقوله: وموضوعه التركات الخ يعني لأنها يبحث فيها عن عوارضها الذاتية أي عن أحوالها اللاحقة لها من كون تجهيز الميت يقدم ثم تقضى ديونه ثم وصاياه، وكون هذا الوارث له ربعها أو نصفها وهذا يرث منها وهذا لا يرث ونحو ذلك. وموضوع كل علم ما يبحث فيه من عوارضه الذاتية، فموضوع علم النحو مثلاً الكلمات لأنه يبحث فيه عن أحوالها التي تعرض لها في تركيبها من رفع ونصب وتعريف وتنكير، وموضوع علم التصريف المفردات لأنه يبحث فيه عن أحوالها من صحة وإعلال وتفكيك وإدغام، وهكذا. وعليه فمن لم يترك شيئاً فليس لهذا العلم بالنسبة إليه موضوع، وأما الشيخ أبو محمد عبد الله بن أبي بكر بن يحيى الصودي المالكي فقد قال في شرح الحوفية: إن موضوع هذا العلم العدد، ورده ابن عرفة بأن العدد موضوع لعلم الحساب ولا يكون الشيء الواحد موضوعاً لأمرين قيل: والخلاف بينهما في حال لأن الصودي اعتبر ما اصطلح عليه الفراض من إلغاء التركة لعدم انضباطها، وعمدوا إلى أعداد يحصرها العدد ويضبطها الحد وسموها أصولاً كما يأتي في قوله: ستة الأصول منها في العمل إلخ. فجعلوها كالقالب تفرغ فيه كل تركة فصارت تلك الأعداد التي سموها أصولاً موضوعة لهذا العلم بهذا الاعتبار وأما ابن عرفة فراعى أن التصرف في تلك الأعداد إنما هو وسيلة إلى التوصل لمعرفة كيفية قسمة التركة، فالمقصود بالقسمة هو التركة. فابن عرفة راعى الموضوع بالقصد والذات، والصودي راعى الموضوع بالأولية والغرض والوسيلة، وكل من الاعتبارين صحيح، وكون العدد موضوعاً لعلم الحساب لا يمنع أن يكون موضوعاً لعلم الفرائض بالاعتبار المتقدم. والتركة حق يقبل التجزأ ثبت لمستحق بعد موت من كان له بقرابة أو ما في معناها كالنكاح والولاء فقوله: حق بتناول المال وغيره كالخيار والشفعة والقصاص، فكلها تركة وكلها تقبل التجزأ لأن المراد بقبول التجزئ ما يمكن أن يقال فيه لهذا نصفه ولهذا ثلثه مثلاً، وهذه الثلاثة كذلك، وليس المراد به خصوص ما يقبل الامتياز حساً فقط كالعدد من الدراهم والدور والأرض، بل ما يشمل الامتياز حقيقة كالأرض أو حكماً كالشفعة وخرج بقابل التجزئ الولاء الذي هو لحمة كلحمة النسب فإنه وإن كان ينتقل للأبعد بعد موت الأقرب لكنه لا يقبل التجزأ، فكما لا يقال لهذا نصف النسب كذلك لا يقال لهذا نصف الولاء الذي هو لحمة كالنسب، وكذا ولاية النكاح فإنها تنتقل بموت الأب مثلاً ولا تقبل التجزأ وإلاَّ لم يصح عقد الأولياء المتساوين إلا بموافقة جميعهم، وأما الولاء بمعنى الإرث فهو قابل للتجزؤ، وخرج بقوله بعد موت من كان له الحقوق المنتقلة بالشراء والهبة ونحوهما، وخرج بقوله بقرابة إلخ. الوصية على المشهور من أنها تملك بالموت ثم الإرث بين الأحرار المسلمين يكون بأحد ثلاثة أشياء أشار لها الناظم بقوله:
الإرْثُ يُسْتَوْجَبُ شَرْعَاً وَوَجَبْ ** بِعِصْمَةٍ أَوْ بِوَلاءٍ أَوْ نَسَبْ

(الإرث) مصدر ورث وهمزته منقلبة عن واو كما مر (يستوجب) بالبناء للمفعول (شرعاً) أي يستحق بالشرع وهو الكتاب والسنة والإجماع والقياس (ووجب) لمستحقه بالشرع بأحد ثلاثة أمور. إما (بعصمة) أي نكاح منعقد ولو فاسداً غير متفق على فساده كنكاح المحرم والشغار ونكاح العبد والمرأة فإنه إذا مات أحدهما قبل فسخه ورثه الآخر مات قبل الدخول أو بعده، فإن كان متفقاً على فساده كنكاح ذات محرم بنسب أو رضاع أو خامسة فلا ميراث فيه ولو بعد دخوله، وكذا نكاح المريض لا إرث فيه وإن كان مختلفاً فيه لأن فساده من جهة إرثه لثبوت الإرث فيه تتمة للغرض الفاسد الذي هو إدخال الوارث، وقد مر ذلك مبيناً في فصل الفسخ وفي فصل فاسد النكاح. (أو بولاء) وهو لحمة كلحمة النسب يحدثها العتق، فإذا مات المعتق بالفتح ولا عاصب له من نسبه فإنه يرثه المعتق بالكسر، فإن لم يكن فعصبته من ولده وإن سفل، فإن لم يكن له ولد فأبوه وإن علا، فإن لم يكن له أب ولا ولد فأخوه أو عمه، وهكذا فإن لم يوجد المعتق ولا عصبته فمعتق المعتق بالكسر فيهما (خ): وقدم عاصب النسب ثم المعتق ثم عصبته كالصلاة ثم معتق معتقه، ولا ترثه أنثى إلا إن باشرت عتقه أو جره ولاء بولادة أو عتق (أو نسب) أي قرابة من بنوة وأبوة وأخوة وعمومة ونحوها. وقد تجتمع الثلاثة كابن عم لامرأة معتق لها زوج لها أو اثنان ككونه معتقاً لها، وزوجها أو زوجها وابن عمها، ولا يستحق الإرث بشيء من هذه الأسباب الثلاثة إلا بعد ثبوتها ولو بالسماع الفاشي كما مر في الشهادات، فإن لم يحط بالميراث شيء من هذه الوجوه فبيت المال كما يأتي في قوله: وبيت مال المسلمين يستقل إلخ. واحترزت بقولي الأحرار من الأرقاء فإن مال الرقيق ولو مبعضاً لسيده (خ): ولسيده المعتق بعضه جميع إرثه إلخ. وتسميته إرثاً مجازاً وبالمسلمين من الكفار فإنه لا إرث بين مسلم وكافر كما يأتي.
جميعُها أرْكانُهُ ثَلاثهْ ** مالٌ وَمِقْدَارٌ وَذُو الوِرَاثَهْ

(جميعها) أي الأسباب الثلاثة أي كل فرد منها (أركانه ثلاثة مال) متروك عن الميت (ومقدار) ما يرثه كل وارث (وذو الوراثة) أي معرفة من يرث ممن لا يرث فإنه لا يصح الإرث بالعصبة أو الولاء أو النسب إلا باجتماع هذه الأركان الثلاثة ومهما اختل واحد منها لم يصح.

.فصل في ذكر الوارثين من الرجال والنساء:

ذُكُورُ من حَقَّ له الميرَاثُ ** عَشْرَةٌ وَسَبْعٌ الإنَاثُ

(ذكور من حق) أي ثبت (له الميراث عشرة) ويتفرعون إلى ثمانية عشر كما يأتي (وسبع الإناث) ويتفرعن أيضاً إلى عشرة كما يأتي فمجموع من يرث ثمانية وعشرون، فالرجال الثمانية عشر.
الأَبُ وَالْجَدُّ له وَإنْ عَلاَ ** ما لم يكُنْ عَنْهُ بأنثى فُصِلاَ

(الأب) يرث بالفرض تارة كما لو كان للهالك ولد ذكر، وبالفرض والتعصيب تارة كما لو كان للهالك بنت أو بنت ابن اتحدت أو تعددت فإنه يفرض له معها أو معهن السدس، ويأخذ الباقي بالتعصيب، فإن انفرد ولم يكن للهالك غيره فيرث الجميع بالتعصيب (والجد له) أي للهالك (وإن علا) فيرث بالفرض تارة وبالفرض والتعصيب أخرى وبالتعصيب والانفراد كما مرَّ في الأب حرفاً حرفاً (خ): ويرث بفرض وعصوبة الأب ثم الجد مع بنت وإن سفلت إلخ. إلا أن الأب يحجب الإخوة والجد لا يحجب إلا الإخوة للأم، فله مع الإخوة أو الأخوات الأشقاء أو لأب الخير من الثلث أو المقاسمة وله مع ذي فرض معهما السدس أو ثلث الباقي أو المقاسمة كما يأتي. (ما لم يكن) الجد (عنه) أي عن الهالك (بأنثى فصلاً) فإنه لا ميراث له والمجروران يتعلقان بقوله: فصلاً. وخرج بذلك جد الهالك لأمه وجد أبيه من جهة أمه.
وَالزوْجُ وابن وَابْنُهُ هَبْ سَفُلاَ ** كذاكَ مَوْلى نِعْمةٍ أَوْ بِوَلاَ

(والزوج) ويرث بفرض فقط تارة كما لو كان أجنبياً أو بفرض وعصوبة كما لو كان ابن عمها، فإنه يرث النصف بالفرض والباقي بالتعصيب حيث لم يكن هناك من يشاركه فيه أو من هو أولى به منه (وابن) للهالك فإنه يرث بالتعصيب فقط إما الجميع أو الباقي بعد ذوي الفروض (وابنه) أي ابن الابن حيث لم يكن ابن (هب) إنه (سفلا) بضم الفاء وفتحها وهو أشهر وهو عاصب فقط كالابن (كذاك مولى نعمة) وهو الذي باشر العتق بنفسه ولو أنثى فإنه عاصب حيث لا عاصب للمعتق بالفتح من نسبة فيرث الجميع أو الباقي بعد الفروض، وقد يرث بالفرض وبالتعصيب كما لو كان زوجاً (أو) مولى (بولا) وهو من لم يباشر العتق بل أعتقه أبوه أو جده أو أخوه أو عمه أو جره له الولاء بولادة أو أعتق فإنه عاصب يجري فيه ما يجري في مولى النعمة.
وَالأَخُ وابنُ الأَخِ لا لِلأُمِّ ** والعمُّ لا لِلأُمِّ وَابْنُ العَمِّ

(والأخ) الشقيق أو لأب أو لأم والأولان عاصبان فقط والثالث من ذوي الفروض، وقد يرث بالفرض والتعصيب كابن عم وأخ لأم (وابن الأخ) الشقيق أو للأب وهما عاصبان فقط (لا) ابن الأخ (للأم) فإنه لا يرث أصلاً (والعم) الشقيق أو للأب وهما عاصبان فقط أيضاً (لا) العم (للأم) فلا يرث أيضاً (وابن العم) الشقيق أو للأب وهما عاصبان فقط، إلا أن يكونا زوجين، وإذا كان العم للأم لا يرث فأحرى ابن العم للأم، فذلك لم يقيد الناظم ابن العم بقوله: لا للأم فهذه عشرة بجعله مولى النعمة والولاء قسماً واحداً. وتتفرع هذه العشرة إلى ستة عشر بتنويع المولى إلى نعمة أو ولاء وتنويع الأخ إلى شقيق أو لأب أو لأم والعم إلى شقيق أو لأب أو لأم وابن العم كذلك كما ترى، ويزاد عليهم عم الأب وبنوه وإن سلفوا وعم الجد وإن علا وبنوه، فمجموع العدد من الرجال ثمانية عشر كما مرّ. ويقدم في هذه الأمور الأقرب فالأقرب وإن غير شقيق والشقيق على الذي للأب. ثم أشار إلى النساء السبع فقال:
والأُمُّ والزَّوْجَةُ ثم البِنْتُ ** وابنةُ الابْنِ بَعْدَهَا وَالأُخْتُ

(والأم) ترث الثلث حيث لا حاجب لها من ولد أو تعدد أخوة وإلا حجبت للسدس ولها ثلث الباقي في زوج أو زوجة وأبوين (والزوجة) ولها الربع مع فقد الولد وإلا حجبت للثمن (ثم البنت) ولها النصف إذا انفردت فإن تعددت فلها الثلثان فإن كان معها أخوها ورثت بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين (وبنت الابن بعدها) أي بعد البنت في الرتبة ويجري فيها ما جرى في البنت، وحجبها ابن فوقها أو بنتان فوقها إلا الابن في درجتها مطلقاً أو أسفل فمعصب (والأخت) شقيقة أو لأب والأم ويجري في الأولين ما جرى في البنت فيحجب التي للأب شقيق فوقها أو شقيقتان فوقها إلا أخاها للأب في درجتها فمعصب، نعم قوله أو أسفل منها لا يجري هاهنا لأن ابن الأخ لا يعصب عمته فلا شيء لها معه، نعم إذا اجتمعتا أي التي للأب والشقيقة مع البنت فهما عاصبتان كما قال:
والأخوات قد يصرن عاصبات ** إن كان للهالك بنت أو بنات

إلخ.
والثالثة: وهي الأخت للأم لها السدس مع الانفراد فإن تعددت فلهما أو لهن الثلث.
وَجَدَّةٌ للجِهَتَيْنِ مَا عَلَتْ ** مَا لم تَكُنْ بذَكَرٍ قَدْ فُصِلَتْ

(وجدة للجهتين) أي جهة الأم وهي أم الأم وأمها وإن علت، وجهة الأب وهي أم الأب وأمها (ما علت ما لم تكن بذكر) يعني غير الأب (قد فصلت) فلا ميراث لأم جد لهالك من جهة أبيه وأمه لأنها مفصولة عنه بذكر غير الأب على مذهب مالك لأنه لا يورث أكثر من جدتين وحجبتها الأم مطلقاً، ويحجب الأب الجدة التي من جهته فقط، وكذا تحجب القربى من جهة الأم البعدى من جهة الأب وإلا اشتركتا.
كَذَاكَ مَوْلاَةٌ لَهَا العِتْقُ ولا ** حَقَّ لَهَا فيما يكُونُ بِالْوَل

(كذاك مولاة) نعمة وهي التي (لها العتق) مباشرة أو انجر لها بولادة أو عتق فإنها وارثة بالتعصيب فترث الجميع إن انفردت أو ما بقي بعد الفرض. (ولا حق لها فيما) لم تباشر عتقه ولا جره لها ولاء بولادة أو عتق لأنه إنما (يكون) الإرث (بالولاء) لعاصب المعتق بالكسر فقط، فإذا مات المعتق بالفتح ولا عاصب له سوى ابن سيده وبنته فلا ميراث للبنت بل المال كله أو ما بقي بعد ذوي الفروض للابن دون البنت قال فيها: ولا يرث أحد من النساء ولاء ما أعتق أب لهن أو أم أو أخ أو ابن والعصبة أحق بالولاء منهن، ولا يرث النساء من الولاء إلا من أعتقن أو عتيق من اعتقن أو ولد من اعتقن من ولد الذكور ذكوراً كانوا أم إناثاً ولا شيء لهن في ولد البنت ذكراً كان أو أنثى إلخ. وهو معنى قول (خ) ولا ترثه أنثى إلا أن باشرت عتقه أو جره ولاء بولادة أو عتق إلخ. فهذه سبع نسوة فجعل الجدة للجهتين قسماً واحداً ويتفرعن إلى عشرة بتنويع الأخت إلى شقيقة أو لأب أو لأم، وتنويع الجدة إلى التي لأب أو لأم، فمجموع من يرث ثمانية وعشرون عدد حروف الهجاء، وقد تحصل أن الذكور كلهم عصبة إلا الزوج والأخ للأم والأب والجد إذا كان معهما ولد، والإناث كلهن أهل فرض إلا مولاة النعمة والأخوات مع البنات.
وَبَيْتُ مال المُسلَمين يَسْتَقِلْ ** بحيثُ لا وَارِثَ أو بما فَضَلْ

(و) إن لم يوجد واحد ممن ذكر أو وجد ولم يستغرق التركة ف (بيت مال المسلمين يستقل) بالإرث فيأخذ المال كله (بحيث) الباء زائدة أي حيث (لا وارث) أصلاً (أو) يختص (بما فضل) عن ذوي الفروض كزوجة وأم أو بنت وبنت ابن، وإذا مات الرجل ببلد وخلف فيه مالاً وخلف في بلد آخر مالاً ولم يكن له وارث إلا بيت المال، فإن عامل البلد الذي كان مستوطناً فيه أحق بميراثه مات فيه أو في غيره من البلاد قاله في المفيد، وظاهر النظم أن الباقي بعد الفرض يكون لبيت المال ولا يرد أي الباقي بعد الفرض على ذوي الفروض ولا يدفع لذوي الأرحام، وهو كذلك على المشهور. وقال علي رضى الله عنه: يرد على كل وارث بقدر ما ورث سوى الزوج والزوجة أي: فلا يرد عليهما إجماعاً كما في ابن يونس، وقيد عدم رده على ذوي الأرحام بما إذا كان بيت المال منتظما وإلاَّ رد الباقي عليه. قال ابن رحال: وتوريث ذوي الأرحام متأخر عن الرد على ذوي الفروض بحسب ظاهر أنقالهم. ابن يونس: لو أدرك مالك وأصحابه زمننا هذا لجعلوا الميراث لذوي الأرحام لا لبيت المال لعدم انتظامه في هذا الزمان، وأطال رحمه الله في الاحتجاج لتوريثهم. قال ابن ناجي: ولا أعرف اليوم بيت مال، وإنما هو بيت ظلم وعلى القول بتوريث ذوي الأرحام فينزل ولد البنات والأخوات منزلة أمهاتهم وبنات الأخوات والأعمام منزلة آبائهن والخالات والأخوال منزلة الأم والعمات منزلة الأب، فإذا ترك الهالك بنت بنت فيكون لها النصف بمنزلة أمها، وهكذا وأولو الأرحام ستة رجال وسبع نسوة، فالرجال ابن البنت وابن الأخت وابن الأخ للأم والعم للأم والخال والجد للأم والنساء بنت البنت وبنت الأخت وبنت الأخ وبنت العم والعمة والخالة والجدة أم أبي الأم، وزيد في الرجال ابن العمة وابن بنت الابن وعم الأم، وفي النساء بنت بنت الابن وبنت ابن العم وبنت بنت الأخ.